ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة، فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة.
____________________
السبب السادس: الكفر قال طاب ثراه: وفي الكتابية قولان: أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة، إلى قوله: أشبههما الجواز.
أقول: تحريم ما عدا الكتابيات من الكفار ثابت بالإجماع.
والكتابيات قسمان:
(الأول) من له كتاب وهم اليهود والنصارى، وللأصحاب هنا ستة أقوال:
(أ) تحريم النكاح بكل أنواعه، اختاره السيد (1) والشيخ في كتابي الأخبار (2) وأحد قولي المفيد (3) وقواه ابن إدريس (4) واختاره فخر المحققين، قال: وهو الذي
أقول: تحريم ما عدا الكتابيات من الكفار ثابت بالإجماع.
والكتابيات قسمان:
(الأول) من له كتاب وهم اليهود والنصارى، وللأصحاب هنا ستة أقوال:
(أ) تحريم النكاح بكل أنواعه، اختاره السيد (1) والشيخ في كتابي الأخبار (2) وأحد قولي المفيد (3) وقواه ابن إدريس (4) واختاره فخر المحققين، قال: وهو الذي