وللذمي ولو كان أجنبيا، وفيه أقوال، ولا تصح للحربي، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد.
____________________
(ج) إن قول ابن إدريس اجتهاد في مقابلة النص فيكون مردودا.
(د) أنه قاتل نفسه، فلا يتصرف في ماله، كالوارث لو قتله منع منه.
قال العلامة في القواعد: لأنه في حكم الميت، فلا يتصرف في مال غيره (1) وفيه نظر، لأن علاقة الإنسان لا ينقطع عن ماله بعد الموت، فكيف إذا كان حيا، وإن كان في حكم الميت، وذلك في وجوه:
(أ) وجوب قضاء ديونه منه.
(ب) وجوب مؤنته مقدما على الديون كما تقدم نفقة يومه في الحجر عند القسمة.
(ج) عدم انتقالها إلى الوارث وبقاؤها على حكم ماله إذا كانت الديون محيطه بها، فلو نمت كان النماء للميت يقضي منه الديون على مذهب المصنف.
(د) لو حفر بئرا عدوانا حال حياته، فوقع فيها إنسان بعد موته تعلق الضمان بالمال.
(ه) لو نصب شبكة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته دخل في ملكه ابتداء، ثم منه إلى الورثة، فإن كان عليه ديون قضيت منه ويتسع التركة للوصايا.
قال طاب ثراه: وللذمي ولو كان أجنبيا، وفيه أقوال، ولا تصح للحربي.
(د) أنه قاتل نفسه، فلا يتصرف في ماله، كالوارث لو قتله منع منه.
قال العلامة في القواعد: لأنه في حكم الميت، فلا يتصرف في مال غيره (1) وفيه نظر، لأن علاقة الإنسان لا ينقطع عن ماله بعد الموت، فكيف إذا كان حيا، وإن كان في حكم الميت، وذلك في وجوه:
(أ) وجوب قضاء ديونه منه.
(ب) وجوب مؤنته مقدما على الديون كما تقدم نفقة يومه في الحجر عند القسمة.
(ج) عدم انتقالها إلى الوارث وبقاؤها على حكم ماله إذا كانت الديون محيطه بها، فلو نمت كان النماء للميت يقضي منه الديون على مذهب المصنف.
(د) لو حفر بئرا عدوانا حال حياته، فوقع فيها إنسان بعد موته تعلق الضمان بالمال.
(ه) لو نصب شبكة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته دخل في ملكه ابتداء، ثم منه إلى الورثة، فإن كان عليه ديون قضيت منه ويتسع التركة للوصايا.
قال طاب ثراه: وللذمي ولو كان أجنبيا، وفيه أقوال، ولا تصح للحربي.