____________________
اشتراط بلوغه حدا يمنع الوطء.
وقال الصدوق في المقنع: إذا زنت بعد العقد قبل الدخول كان له الفسخ (1) رواية فيها ضعف (2) وذهب كثير إلى الرد بظهورها محدودة كالقاضي في المهذب (3) والمفيد (4) وتلميذه (5) وابن الجنيد (6) والتقي (7) والقطب الكيدري (8) (9).
احتجوا برواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم أنها كانت زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها (10) ومنع الشيخ في النهاية من الرد بذلك (11).
وقال الصدوق في المقنع: إذا زنت بعد العقد قبل الدخول كان له الفسخ (1) رواية فيها ضعف (2) وذهب كثير إلى الرد بظهورها محدودة كالقاضي في المهذب (3) والمفيد (4) وتلميذه (5) وابن الجنيد (6) والتقي (7) والقطب الكيدري (8) (9).
احتجوا برواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم أنها كانت زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها (10) ومنع الشيخ في النهاية من الرد بذلك (11).