ولو وضعت توأما، بانت على تردد، ولا تنكح حتى تضع الآخر.
ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة. ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.
____________________
(أ) خمسين مطلقا قاله الشيخ في النهاية (1) والاستبصار (2).
(ب) ستين مطلقا، قاله العلامة في المنتهى (3).
(ج) التفصيل: رواه الصدوق في كتابه (4) واختاره العلامة في أكثر كتبه (5).
قال طاب ثراه: ولو وضعت توأما بانت على تردد.
أقول: إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد، ووضعت واحدا، هل تبين به؟
لصدق الوضع في الجملة، لكن لا تنكح إلا بوضع الأخير لاشتغال رحمها بحمل له حرمة، أو لا تبين إلا بوضع الجميع؟
(ب) ستين مطلقا، قاله العلامة في المنتهى (3).
(ج) التفصيل: رواه الصدوق في كتابه (4) واختاره العلامة في أكثر كتبه (5).
قال طاب ثراه: ولو وضعت توأما بانت على تردد.
أقول: إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد، ووضعت واحدا، هل تبين به؟
لصدق الوضع في الجملة، لكن لا تنكح إلا بوضع الأخير لاشتغال رحمها بحمل له حرمة، أو لا تبين إلا بوضع الجميع؟