لها أن تفسخ عقد نفسها، وفي الرواية ضعف، ولو أدخل الحرة على الأمة
____________________
قال طاب ثراه: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، ولو بادر كان العقد باطلا الخ.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: إذا تزوج أمة على حرة ولم تأذن الحرة، فهل يقع نكاح الأمة باطلا في أصله، أو يكون موقوفا؟ القديمان على الأول (1) واختاره ابن إدريس (2) وحكاه عن الشيخ في التبيان (3) وهو مذهب المصنف (4).
والشيخان (5) والقاضي (6) وسلار (7) وابن حمزة (8) على الثاني، واختاره
أقول: هنا مسائل:
الأولى: إذا تزوج أمة على حرة ولم تأذن الحرة، فهل يقع نكاح الأمة باطلا في أصله، أو يكون موقوفا؟ القديمان على الأول (1) واختاره ابن إدريس (2) وحكاه عن الشيخ في التبيان (3) وهو مذهب المصنف (4).
والشيخان (5) والقاضي (6) وسلار (7) وابن حمزة (8) على الثاني، واختاره