(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه.
(الثالثة) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه، ولم يطأ، لكن لا يقع للعدة.
(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها، ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه، ولا بينته، ولو أولدها لحق به.
(الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها، أو على خامسة، تربص تسعة أشهر احتياطا.
(النظر الثالث) في اللواحق وفيه مقاصد.
____________________
قول الشيخ: (فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك) السنة بالمعنى الأعم، وقوله (حتى تضع) أي لا يجوز إيقاع طلاق آخر عليها على غير الوجه المذكور، وهو الذي يتقدمه الوقاع، بل يستمر معها حتى تضع.
وابن إدريس ومن تبعه على جواز طلاقها مطلقا (1)، أي وإن لم يتقدمه وطي، فيكون للسنة بالمعنى الأعم.
ويجاب عن الإشكال (2) قوله: (طلاق العدة سني بالمعنى الأعم لأنه أحد أقسامه).
قلنا: مسلم، لكن لما اختص الجواز بقسم واحد من أقسامه، صار كالقسيم لباقي الأقسام، فقولهم: (يجوز طلاق الحامل للعدة) وهو داخل في السني العام لكن بقيد الرجوع والوطي في العدة، ومع عدم الوطي يكون سنيا عاما شاملا لذلك وللسني الخاص، فاعلم ذلك.
وابن إدريس ومن تبعه على جواز طلاقها مطلقا (1)، أي وإن لم يتقدمه وطي، فيكون للسنة بالمعنى الأعم.
ويجاب عن الإشكال (2) قوله: (طلاق العدة سني بالمعنى الأعم لأنه أحد أقسامه).
قلنا: مسلم، لكن لما اختص الجواز بقسم واحد من أقسامه، صار كالقسيم لباقي الأقسام، فقولهم: (يجوز طلاق الحامل للعدة) وهو داخل في السني العام لكن بقيد الرجوع والوطي في العدة، ومع عدم الوطي يكون سنيا عاما شاملا لذلك وللسني الخاص، فاعلم ذلك.