المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي، والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها، ويستعاد منها مع علمها، ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا.
____________________
قال طاب ثراه: ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي، والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها، ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا.
أقول: إذا بان فساد العقد، إما بأن ظهر لها زوج، أو ظهرت أم زوجته، أو بنتها، أو أختها، فإن كان قبل الدخول بها فلا شئ، وإن كان بعده. قال الشيخ في النهاية كان لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه (1) وقال ابن إدريس:
كان ما أخذت حراما عليها (2) قال المصنف: والوجه أنها إن كانت عالمة لم يكن عليها شئ، لكونها بغيا ولا مهر للبغي، ويستعاد منها ما أخذت، وإن كانت جاهلة كان لها المهر أجمع بما استحل من فرجها (3) وبه قال العلامة (4) والمصنف في الشرايع (5) واستحسن في النافع بوجوب مهر المثل (6) وهو المعتمد لبطلان العقد، فلا يتعين ما ذكر فيه.

(١) النهاية: باب المتعة وأحكامها ص ٤٩١ س ٩ قال: فإن تبين بعد الدخول بها أن لها زوجا كان لها ما أخذت منه الخ.
(٣) السرائر: باب النكاح المؤجل ص ٣١١ س ٣٧ قال: فإن تبين له بعد الدخول بها أن لها زوجا، أو هي في عدة لا يلزمه أن يعطها شيئا وكان ما أخذت منه حراما عليها.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) المختلف: في نكاح المتعة ص ١٣ س 12 قال: والتحقيق أن نقول: إن كانت عالمة بأن لها زوجا الخ.
(5) الشرائع: في النكاح المنقطع، وأما المهر، قال: ولو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج إلى قوله: ولو قيل لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست