____________________
قال طاب ثراه: ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي، والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها، ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا.
أقول: إذا بان فساد العقد، إما بأن ظهر لها زوج، أو ظهرت أم زوجته، أو بنتها، أو أختها، فإن كان قبل الدخول بها فلا شئ، وإن كان بعده. قال الشيخ في النهاية كان لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه (1) وقال ابن إدريس:
كان ما أخذت حراما عليها (2) قال المصنف: والوجه أنها إن كانت عالمة لم يكن عليها شئ، لكونها بغيا ولا مهر للبغي، ويستعاد منها ما أخذت، وإن كانت جاهلة كان لها المهر أجمع بما استحل من فرجها (3) وبه قال العلامة (4) والمصنف في الشرايع (5) واستحسن في النافع بوجوب مهر المثل (6) وهو المعتمد لبطلان العقد، فلا يتعين ما ذكر فيه.
أقول: إذا بان فساد العقد، إما بأن ظهر لها زوج، أو ظهرت أم زوجته، أو بنتها، أو أختها، فإن كان قبل الدخول بها فلا شئ، وإن كان بعده. قال الشيخ في النهاية كان لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه (1) وقال ابن إدريس:
كان ما أخذت حراما عليها (2) قال المصنف: والوجه أنها إن كانت عالمة لم يكن عليها شئ، لكونها بغيا ولا مهر للبغي، ويستعاد منها ما أخذت، وإن كانت جاهلة كان لها المهر أجمع بما استحل من فرجها (3) وبه قال العلامة (4) والمصنف في الشرايع (5) واستحسن في النافع بوجوب مهر المثل (6) وهو المعتمد لبطلان العقد، فلا يتعين ما ذكر فيه.