____________________
وأجيب عن الأول: بأن ثبوت الخيار لا تنافي صحة النكاح.
وعن الثاني: بضعف دلالة المفهوم، وكيف إذا عورض بالمنطوق.
قال طاب ثراه: ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها، ويشترط تقديم لفظ التزويج في العقد، وقيل: يشترط تقديم العتق.
أقول: الأصل في هذه المسألة أنه لما أسرت صفية بنت حيي بن أخطب من ولد هارون بن عمران عليه السلام اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله لنفسه في الغنيمة في فتح خيبر، ثم أعتقها وتزوجها (1) وجعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيضة، فأجمع أصحابنا على أنه من السنن المشروعة العامة، وقال كثير من العامة: أنه من خصائصه عليه السلام.
وهل يشترط تقديم لفظ التزويج على العتق، أو الأمر بالعكس، أو لا مشاحة في تقديم أحدهما على الآخر، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة لا تتم أوله إلا بآخره؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) اشتراط تقديم التزويج قاله الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3) وابن
وعن الثاني: بضعف دلالة المفهوم، وكيف إذا عورض بالمنطوق.
قال طاب ثراه: ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها، ويشترط تقديم لفظ التزويج في العقد، وقيل: يشترط تقديم العتق.
أقول: الأصل في هذه المسألة أنه لما أسرت صفية بنت حيي بن أخطب من ولد هارون بن عمران عليه السلام اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله لنفسه في الغنيمة في فتح خيبر، ثم أعتقها وتزوجها (1) وجعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيضة، فأجمع أصحابنا على أنه من السنن المشروعة العامة، وقال كثير من العامة: أنه من خصائصه عليه السلام.
وهل يشترط تقديم لفظ التزويج على العتق، أو الأمر بالعكس، أو لا مشاحة في تقديم أحدهما على الآخر، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة لا تتم أوله إلا بآخره؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) اشتراط تقديم التزويج قاله الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3) وابن