ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض، والمحبوس عن زوجته كالغائب ويشترط رابع وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل، أما المسترابة فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر، ولا يقع طلاقها قبله.
____________________
قال طاب ثراه: وفي قدر الغيبة اضطراب.
أقول: أجمع علماءنا: أنه لا يصح طلاق الحائض، ولا الضاهر في شهر قربها فيه، إذا كان حاضرا.
وإذا كان غائبا هل يجب استبرائها بقدر معين، أو لا يجب؟ وإذا وجب استبرائها كم القدر الذي يجب؟
قال المصنف: فيه اضطراب (1).
وقد انقسم مع التحقيق إلى خمسة مذاهب.
(أ) عدم الانتظار وجواز الطلاق في أي وقت شاء قاله الفقيه (2) والتقي (3)
أقول: أجمع علماءنا: أنه لا يصح طلاق الحائض، ولا الضاهر في شهر قربها فيه، إذا كان حاضرا.
وإذا كان غائبا هل يجب استبرائها بقدر معين، أو لا يجب؟ وإذا وجب استبرائها كم القدر الذي يجب؟
قال المصنف: فيه اضطراب (1).
وقد انقسم مع التحقيق إلى خمسة مذاهب.
(أ) عدم الانتظار وجواز الطلاق في أي وقت شاء قاله الفقيه (2) والتقي (3)