ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.
____________________
قال طاب ثراه: ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد، أشبهه الكراهية.
أقول: ما اختاره المصنف هنا مذهب الشيخ (1) وابن إدريس (2) ونقل الشيخ في الخلاف عن الأصحاب تحريم الرجوع (3) واختاره العلامة في التذكرة (4) وأفتى به فخر المحققين (5).
احتج الأولون بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (6) فإنه حكم فيها بجواز الرجوع في حق غير ذي الرحم، وهو عام، وليس الزوج رحما.
واحتج الآخرون بعموم رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها (7). وخصوص رواية زرارة الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام
أقول: ما اختاره المصنف هنا مذهب الشيخ (1) وابن إدريس (2) ونقل الشيخ في الخلاف عن الأصحاب تحريم الرجوع (3) واختاره العلامة في التذكرة (4) وأفتى به فخر المحققين (5).
احتج الأولون بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (6) فإنه حكم فيها بجواز الرجوع في حق غير ذي الرحم، وهو عام، وليس الزوج رحما.
واحتج الآخرون بعموم رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها (7). وخصوص رواية زرارة الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام