فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج، أو غيبته دون المدة المشترطة، وفي طهر قد قربها فيه، وطلاق الثلاث المرسلة، وكله لا يقع.
____________________
احتج الأولون: بوجود المقتضي، وهو (أنت طالق) وانتفاء المانع، إذا ليس إلا الضميمة، وهي هنا مؤكدة لا منافية.
ولصحيحة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة (1).
وصحيحة بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق (2).
احتج الآخرون بصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله (3).
ولأن واحدة المفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة، فلا يقع، لاشتراط القصد في الطلاق والثلاث غير واقعة إجماعا.
أجاب العلامة بالقول بالموجب، فإن الثلاث لا يقع، فكأنه ليس بشئ يوجب ما قصده، والفعل الاختيار الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته يسمى باطلا، فلا يكون شيئا (4).
قال طاب ثراه: وطلاق الثلاث المرسلة، وكله لا يقع.
ولصحيحة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة (1).
وصحيحة بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق (2).
احتج الآخرون بصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله (3).
ولأن واحدة المفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة، فلا يقع، لاشتراط القصد في الطلاق والثلاث غير واقعة إجماعا.
أجاب العلامة بالقول بالموجب، فإن الثلاث لا يقع، فكأنه ليس بشئ يوجب ما قصده، والفعل الاختيار الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته يسمى باطلا، فلا يكون شيئا (4).
قال طاب ثراه: وطلاق الثلاث المرسلة، وكله لا يقع.