المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٧
وكذا لو كان بعضها حرا، ولو هاياها مولاها على الزمان، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد، أشبه المنع.
ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا، ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.
____________________
صرح به العلامة في القواعد قال: وإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع، ففي الجواز خلاف) (1) وفيه تعسف (2).
قال طاب ثراه: ولو هاياها مولاها على الزمان، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد أشبه المنع.
أقو ل: الجواز قول الشيخ في النهاية (3) لأنها في أيامها كالحرة تملك فيها كسبها ومنافعها، ومنعه المصنف (4) والعلامة (5) لأن المهاياة يتناول الخدمة، لا منفعة البضع، وكذا لا يجوز أن يتمتع بها الأجنبي، وإن جاز له استخدامها، لأن في هذا التصرف تطرق ضرر إلى المالك، لجواز الحمل، فيعجز بسببه في نوبة السيد عما كانت تقدر عليه، ولجواز موتها في الطلق، نعم لو أذن السيد جاز متعة ودواما.

(١) ليس ما بين القوسين في النسخ المصححة المعتمدة، وهما نسختا (ألف و ب) بل في نسخة (ج) فقط، وهي نسخة مغلوطة جدا، مضافا إلى عدم وجود هذه العبارة بهذه الألفاظ في الإيضاح.
(٢) الإيضاح: ج ٣ في نكاح الإماء ص ١٤٩ س ٨ قال بعد نقل قول المحقق: وفيه تعسف وبعد الخ.
(٣) النهاية: باب السراري وملك الأيمان ص ٤٩٤ س ٢٠ قال: فإن أراد العقد عليها في يومها عقد عليها عقد المتعة.
(٤) لاحظ ما اختاره في النافع.
(٥) لم أعثر عليه إلا ما في المختلف في نكاح الإماء ص ١٧ قال: مسألة قال الشيخ في النهاية: إذا تزوج الرجل جارية بين شريكين إلى أن قال: وبالجملة هذه المسألة لا يخلو من تعسف ثم نقل قول ابن حمزة في أن يكون خدمتها مهاياة الخ ولم يأت فيه بنقض ولا إبرام، وفي التحرير: في أنكحة المماليك ص ٢٣ س ٨ قال: ولو هاياها قيل: جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست