ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا، ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.
____________________
صرح به العلامة في القواعد قال: وإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع، ففي الجواز خلاف) (1) وفيه تعسف (2).
قال طاب ثراه: ولو هاياها مولاها على الزمان، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد أشبه المنع.
أقو ل: الجواز قول الشيخ في النهاية (3) لأنها في أيامها كالحرة تملك فيها كسبها ومنافعها، ومنعه المصنف (4) والعلامة (5) لأن المهاياة يتناول الخدمة، لا منفعة البضع، وكذا لا يجوز أن يتمتع بها الأجنبي، وإن جاز له استخدامها، لأن في هذا التصرف تطرق ضرر إلى المالك، لجواز الحمل، فيعجز بسببه في نوبة السيد عما كانت تقدر عليه، ولجواز موتها في الطلق، نعم لو أذن السيد جاز متعة ودواما.
قال طاب ثراه: ولو هاياها مولاها على الزمان، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد أشبه المنع.
أقو ل: الجواز قول الشيخ في النهاية (3) لأنها في أيامها كالحرة تملك فيها كسبها ومنافعها، ومنعه المصنف (4) والعلامة (5) لأن المهاياة يتناول الخدمة، لا منفعة البضع، وكذا لا يجوز أن يتمتع بها الأجنبي، وإن جاز له استخدامها، لأن في هذا التصرف تطرق ضرر إلى المالك، لجواز الحمل، فيعجز بسببه في نوبة السيد عما كانت تقدر عليه، ولجواز موتها في الطلق، نعم لو أذن السيد جاز متعة ودواما.