(3) وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو لمن يؤجر عنه، وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.
____________________
إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) لتحقق الجهالة، إذ قد عهد في عرف الشرع أن المكيل والموزون إنما يصح المعاوضة عليهما بعد اعتبارهما بالكيل أو الوزن، ولم يكتف في البيع لهما بالمشاهدة، ولا علة لذلك سوى الجهالة، فيمنع من الإجارة، لأنها الغرر المفضي إلى التنازع المنهي عنه.
احتج الشيخ بأصالة الصحة، وبانتفاء الغرر بحصول العلم بالمشاهدة. والأصل مدفوع بالبطلان الناشي من الجهالة المتحققة هنا.
قال طاب ثراه: ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا، صح ما لم يحط بالأجرة.
أقول: هذا هو المشهور في كتب أصحابنا، وتوضيحه ما رواه محمد الحلبي في الموثق قال: كنت قاعدا عند قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، لأنها سوق أتخوف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكر، لكل يوم احتبسه كذا وكذا، وأنه قد
احتج الشيخ بأصالة الصحة، وبانتفاء الغرر بحصول العلم بالمشاهدة. والأصل مدفوع بالبطلان الناشي من الجهالة المتحققة هنا.
قال طاب ثراه: ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا، صح ما لم يحط بالأجرة.
أقول: هذا هو المشهور في كتب أصحابنا، وتوضيحه ما رواه محمد الحلبي في الموثق قال: كنت قاعدا عند قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، لأنها سوق أتخوف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكر، لكل يوم احتبسه كذا وكذا، وأنه قد