____________________
في العدة على الأول إذ لم يقل برجوعها عليه، أما لو نشرت على الثاني، وسقطت نفقتها عنه لذلك، فإنها لا يستحق على الأول نفقة، لاستناد التفريط في ضياع النفقة إليها. ولو أعسر احتمل أن يرجع إلى الأول، لعدم حصول النفقة لها، وعدمه لاستقرار نفقتها في ذمة الثاني ورجوعها عليه بعد يساره.
(المقام الثالث) الحكم يتعلق بالموطوءة بالعقد دائما ومنقطعا، ولو كان لشبهة قال في الخلاف: الحكم كذلك (1) وقال ابن إدريس: لا يلزمه النفقة لأصالة البراءة (2)، وفي المكرهة يجب الدية دون المهر قاله في الخلاف (3) وأوجبه ابن إدريس (4) وأما النفقة فيسقط عند ابن إدريس، ويلزم الشيخ وجوب الإنفاق لأنه أبلغ من الشبهة لتغليظ العقوبة في الإكراه، وأما الدية فيجب في الجميع، أعني الزوجة والأجنبية بشبهة، ومكرهة ومطاوعة، لأنه إتلاف منفعة، وليس لازما للوطء حتى يسقط بالإذن فيه، فيجب ديته لأنه جناية، وسيجئ باقي أحكام المسألة في باب الديات.
(المقام الثالث) الحكم يتعلق بالموطوءة بالعقد دائما ومنقطعا، ولو كان لشبهة قال في الخلاف: الحكم كذلك (1) وقال ابن إدريس: لا يلزمه النفقة لأصالة البراءة (2)، وفي المكرهة يجب الدية دون المهر قاله في الخلاف (3) وأوجبه ابن إدريس (4) وأما النفقة فيسقط عند ابن إدريس، ويلزم الشيخ وجوب الإنفاق لأنه أبلغ من الشبهة لتغليظ العقوبة في الإكراه، وأما الدية فيجب في الجميع، أعني الزوجة والأجنبية بشبهة، ومكرهة ومطاوعة، لأنه إتلاف منفعة، وليس لازما للوطء حتى يسقط بالإذن فيه، فيجب ديته لأنه جناية، وسيجئ باقي أحكام المسألة في باب الديات.