السادسة: من تزوج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد، ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد، ولها المهر بوطء الشبهة، وتتم للأول وتستأنف أخرى للثاني، وقيل: تجزي عدة واحدة ولو كان عالما حرمت بالعقد.
____________________
توضيح يتصور اقتران العقدان والجمع بينهما في عقد، في صور:
(أ) أن يزوجه وكيلاه في وقت واحد ولم يعلم الحرة بالعقد الآخر، لكونهما في مكانين.
(ب) أن يجمعهما مكان وتكون جاهلة بكون المسمى لتزويج الأمة زوجها، أو بكون الزوجة أمة.
(ج) أن يجمعهما مجلس واحد، ويقول الزوج، زوجت سعدي على ألف ورشيدة على ماءة، فلسعدى الحرة أن تقول: زوجتك وفسخت نكاح رشيدة.
(د) أن يقول: تزوجتكما على ألف، فتقول الحرة: زوجتك نفسي وأبطلت نكاح الأمة أما لو قال: تزوجت رشيدة وسعدى بألف، فقالتا: زوجناك، ثم قال سعدي، يعني الحرة: فسخت، لم يصح، ولزمها العقد، وكذا لو قال: تزوجت رشيدة وسعدى، لم يكن لسعدى أن تقول: زوجتك وفسخت نكاح الأمة إلا على مذهب التبيان.
قال طاب ثراه: من تزوج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد، ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد، ولها المهر بوطء الشبهة، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني، وقيل: تجزي عدة واحدة، ولو كان عالما حرمت بالعقد.
أقول: إذا تزوج الإنسان معتدة لا يخلو إما أن يكون عالما بالعدة والتحريم، أو
(أ) أن يزوجه وكيلاه في وقت واحد ولم يعلم الحرة بالعقد الآخر، لكونهما في مكانين.
(ب) أن يجمعهما مكان وتكون جاهلة بكون المسمى لتزويج الأمة زوجها، أو بكون الزوجة أمة.
(ج) أن يجمعهما مجلس واحد، ويقول الزوج، زوجت سعدي على ألف ورشيدة على ماءة، فلسعدى الحرة أن تقول: زوجتك وفسخت نكاح رشيدة.
(د) أن يقول: تزوجتكما على ألف، فتقول الحرة: زوجتك نفسي وأبطلت نكاح الأمة أما لو قال: تزوجت رشيدة وسعدى بألف، فقالتا: زوجناك، ثم قال سعدي، يعني الحرة: فسخت، لم يصح، ولزمها العقد، وكذا لو قال: تزوجت رشيدة وسعدى، لم يكن لسعدى أن تقول: زوجتك وفسخت نكاح الأمة إلا على مذهب التبيان.
قال طاب ثراه: من تزوج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد، ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد، ولها المهر بوطء الشبهة، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني، وقيل: تجزي عدة واحدة، ولو كان عالما حرمت بالعقد.
أقول: إذا تزوج الإنسان معتدة لا يخلو إما أن يكون عالما بالعدة والتحريم، أو