____________________
ولدها، وسقوطها عن الأب برقه، وعلى الثاني يجب على الأب (العبد خ ل) ومحلها ما تقدم.
(د) المعتدة عن وطء الشبهة مع الحمل يجب لها الإنفاق على الأول، للحوق الولد به، دون الثاني لأن المستحق لها المطلقة البائنة، لا مطلق البائنات.
(ه) لولا عن الحامل ثم اعترف بالحمل، وجب الإنفاق على الأول دون الثاني، لما قلناه (و) لو تزوج حر بأمة وشرط مولاها رق الولد، فعلى الأول النفقة على سيدها، وعلى الثاني على الزوج.
(ز) لو تزوج عبده بحرة وشرط مولاه رق الولد، فعلى الأول النفقة على سيد العبد وعلى الثاني في كسبه.
(ح) لو طلق الناشز رجعيا، أو نشزت في العدة، كما لو سافرت بغير إذنه، سقطت نفقتها، ولو كانت حاملا وقلنا النفقة للحمل لم يسقط.
(ط) لا يجب فطرتها على الأول، لعدم وجوبها على الجنين، وتجب على الثاني، لوجوبها عن زوجة يجب لها الإنفاق.
قال طاب ثراه: وفي من علا من الآباء والأمهات تردد، أشبهه اللزوم.
(د) المعتدة عن وطء الشبهة مع الحمل يجب لها الإنفاق على الأول، للحوق الولد به، دون الثاني لأن المستحق لها المطلقة البائنة، لا مطلق البائنات.
(ه) لولا عن الحامل ثم اعترف بالحمل، وجب الإنفاق على الأول دون الثاني، لما قلناه (و) لو تزوج حر بأمة وشرط مولاها رق الولد، فعلى الأول النفقة على سيدها، وعلى الثاني على الزوج.
(ز) لو تزوج عبده بحرة وشرط مولاه رق الولد، فعلى الأول النفقة على سيد العبد وعلى الثاني في كسبه.
(ح) لو طلق الناشز رجعيا، أو نشزت في العدة، كما لو سافرت بغير إذنه، سقطت نفقتها، ولو كانت حاملا وقلنا النفقة للحمل لم يسقط.
(ط) لا يجب فطرتها على الأول، لعدم وجوبها على الجنين، وتجب على الثاني، لوجوبها عن زوجة يجب لها الإنفاق.
قال طاب ثراه: وفي من علا من الآباء والأمهات تردد، أشبهه اللزوم.