ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل، ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال، وفي المتعة حاله، فالغني يتمتع بالثوب المرتفع، أو عشرة دنانير فأزيد. والفقير بالخاتم أو الدرهم والمتوسط بينهما. ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج بما شاء وإن قل، وإن حكمت المرأة، لم تتجاوز مهر السنة. ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة.
____________________
طلق قبل الدخول، فيجب نصف مهر المثل على القول الأول، وعلى القول الآخر يجب نصف قيمته عند مستحليه.
فرع فرق الشيخ بين الخمر والخنزير، فأوجب في الأول مهر المثل لتعذر المالية واستحالتها فيه وأوجب في الخمر قيمته عند المستحل لثبوت المالية للذمي على مثله وعلى المسلم (1)، ففرضها فيه ممكن بخلاف الخنزير.
قال طاب ثراه: ولو مات الحاكم فالمروي لها المتعة.
أقول: التفويض قسمان:
تفويض المهر: وهو أن يذكر على الجملة، وتفويض تقديره إلى أحدهما، كان يقول: زوجتك نفسي بما تحكم، أو أحكم، والحكم في هذا القسم أن يلزم من إليه الحكم بالفرض، ويثبت ما يحكم به، ويستقر بالدخول، أو الموت، وينتصف
فرع فرق الشيخ بين الخمر والخنزير، فأوجب في الأول مهر المثل لتعذر المالية واستحالتها فيه وأوجب في الخمر قيمته عند المستحل لثبوت المالية للذمي على مثله وعلى المسلم (1)، ففرضها فيه ممكن بخلاف الخنزير.
قال طاب ثراه: ولو مات الحاكم فالمروي لها المتعة.
أقول: التفويض قسمان:
تفويض المهر: وهو أن يذكر على الجملة، وتفويض تقديره إلى أحدهما، كان يقول: زوجتك نفسي بما تحكم، أو أحكم، والحكم في هذا القسم أن يلزم من إليه الحكم بالفرض، ويثبت ما يحكم به، ويستقر بالدخول، أو الموت، وينتصف