____________________
عند التعارض مقدم على الأصل، وهذا هو فتوى الشيخ الجليل العابد محمد بن أبي عسير من القدماء قدس الله روحه (1) فاستحسنه الشيخ وأفتى به (2) وبه قال ابن حمزة (3) وابن الجنيد (4) وعليه أكثر المتقدمين.
الثالثة: لا يسقط المهر بعدم القبض ترك المطالبة بعد الدخول،: ونقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا: أنه إذا دخل بها هدم الصداق (5).
قال طاب ثراه: قيل: إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.
أقول: القول المحكي هو المشهور بين الأصحاب، وبه أفتى الشيخان (6) (7)
الثالثة: لا يسقط المهر بعدم القبض ترك المطالبة بعد الدخول،: ونقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا: أنه إذا دخل بها هدم الصداق (5).
قال طاب ثراه: قيل: إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.
أقول: القول المحكي هو المشهور بين الأصحاب، وبه أفتى الشيخان (6) (7)