____________________
والسبع للأنثى من غير تقييد بالبر وغيره.
احتج الشيخ بروايات متظافرة صحاح.
منها صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (1) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز (2).
ومما يصح أن يتمسك به التقي عموم صحيحة عبد الرحمان المتقدمة. ولعل تمسك أبي على برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشئ في حق جازت وصيته (3).
(د) الذي عليه المصنف (4) والعلامة المنع (5) وهو مذهب ابن إدريس (6) وهو أحوط، لأن المناط في تنفيذ التصرف إنما هو البلوغ.
قال طاب ثراه: ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل، ولو أوصى ثم جرح قبلت.
احتج الشيخ بروايات متظافرة صحاح.
منها صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (1) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز (2).
ومما يصح أن يتمسك به التقي عموم صحيحة عبد الرحمان المتقدمة. ولعل تمسك أبي على برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشئ في حق جازت وصيته (3).
(د) الذي عليه المصنف (4) والعلامة المنع (5) وهو مذهب ابن إدريس (6) وهو أحوط، لأن المناط في تنفيذ التصرف إنما هو البلوغ.
قال طاب ثراه: ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل، ولو أوصى ثم جرح قبلت.