____________________
التشهي، وهو الحكم بغير دليل (1) واعلم أن الاستدلال بهذه الرواية ضعيف، لقصورها عن إفادة المطلوب، لأن قوله (الأول أحق بها) جاز أن يريد به صاحب العقد الأول أحق بها، لا الأول في الذكر والسؤال، وجاز أن يكون عليه السلام علم الأول بالعقد، وحمل قوله (أحق بها) على سبيل الندب، وحملها على كونهما فضوليين أوضح في الحكم، لأنه لم يتقدم في الخبر ذ كر الولاية، ولا لهما ولاية بالأصل، ولهذا قال: (إلا أن يكون قد دخل بها فهي امرأته) لأن الدخول حينئذ إجازة، وأيضا فإنه يبقى هذا الحكم ثابتا على عمومه، أي سواء حصل تعاقب أو اقتران، والخبر قابل لهما، لأن قوله (زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى) (الواو) قد تدل على الترتيب عند بعض، وعلى الجمع المطلوب عند الآخرين، فإذا حملت على كونهما فضوليين عمل بمقتضاها على كل من القولين، وقوله على تقدير عدم الدخول (الأول أحق بها) أي أولى، وهو على سبيل الأولوية يدل على الندبية والأفضلية، أي يستحب لها إجازة عقده، وأيضا قوله (إلا أن يكون الأخير قد دخل بها فيكون امرأته) لا يستقيم ذلك على تقدير الوكالة، لأنها زوجة لغيره، فكيف يكون امرأته مع دخوله بها بشبهة.
قال طاب ثراه: لا ولاية للأم، فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل، وقيل: يلزمه المهر، ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.
قال طاب ثراه: لا ولاية للأم، فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل، وقيل: يلزمه المهر، ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.