____________________
قلنا: هذا لا يصلح للمنع في هذه الصورة، لجوازه في المشاع.
قوله (وعليه يحمل، لا وصية لمملوك وهو عام).
قلنا: العام يختص للدليل، وقد بيناه من النص وعمل الأصحاب.
قال طاب ثراه: ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق، وإلا بطل، وفيه وجه آخر ضعيف.
أقول إذا أعتق عبده المستوعب عند موته وعليه دين، أو أوصى بعتقه، فهنا قسمان:
الأول: يتخير العتق، وهو الذي فرضه المصنف هنا، وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) اشتراط المصنف في النافع في صحة العتق كون القيمة بقدر الدين مرتين (1) وهو اختيار المفيد (2) لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام، في حديث طويل، قلت: رجل مات وترك عبدا ولم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت، كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، وتأخذ الورثة مائة درهم، ثم قال:
قلت: فإن كانت قيمته ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، قال: كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شئ، قال:
قلت: فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، قال: فضحك، ثم قال بعد كلام فالآن يوقف العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء، ويكون ثلثه
قوله (وعليه يحمل، لا وصية لمملوك وهو عام).
قلنا: العام يختص للدليل، وقد بيناه من النص وعمل الأصحاب.
قال طاب ثراه: ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق، وإلا بطل، وفيه وجه آخر ضعيف.
أقول إذا أعتق عبده المستوعب عند موته وعليه دين، أو أوصى بعتقه، فهنا قسمان:
الأول: يتخير العتق، وهو الذي فرضه المصنف هنا، وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) اشتراط المصنف في النافع في صحة العتق كون القيمة بقدر الدين مرتين (1) وهو اختيار المفيد (2) لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام، في حديث طويل، قلت: رجل مات وترك عبدا ولم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت، كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، وتأخذ الورثة مائة درهم، ثم قال:
قلت: فإن كانت قيمته ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، قال: كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شئ، قال:
قلت: فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، قال: فضحك، ثم قال بعد كلام فالآن يوقف العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء، ويكون ثلثه