ولو اشترى الأمة نسية فأعتقها، وتزوجها، وجعل عتقها مهرها، فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أن العتق لا يبطل، ولا يرق الولد، وقيل: تباع في ثمنها، ويكون حملها كهيئتها، لرواية هشام بن سالم.
____________________
النهاية يتمش على القول بأن المرأة لا يملك بالعقد سوى النصف من الصداق.
قال طاب ثراه: ولو عجز النصيب سعت في المختلف، ولا يلزم الولد السعي على الأشبه.
أقول: مختار المصنف هون مختار المفيد (1) وابن إدريس (2) والعلامة (3) ولزوم السعي للولد هو مختار الشيخ في المبسوط (4) وابن حمزة (5) وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قال طاب ثراه: فالأشبه أن العتق لا يبطل، ولا يرق الولد، وقيل: تباع في ثمن رقبتها ويكون ولدها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.
قال طاب ثراه: ولو عجز النصيب سعت في المختلف، ولا يلزم الولد السعي على الأشبه.
أقول: مختار المصنف هون مختار المفيد (1) وابن إدريس (2) والعلامة (3) ولزوم السعي للولد هو مختار الشيخ في المبسوط (4) وابن حمزة (5) وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قال طاب ثراه: فالأشبه أن العتق لا يبطل، ولا يرق الولد، وقيل: تباع في ثمن رقبتها ويكون ولدها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.