____________________
ومنعه الشيخ (1) وابن إدريس (2) والمصنف (3) وعليه الأكثر.
الرابع: العنة، ويثبت بها الرد وإن تجددت بعد العقد إجماعا، وهل يفسخ مع تجددها بعد الوطء؟ قال المفيد: نعم (4) وبه قال الصدوق () وابن حمزة (6) ومنع الباقون، وتوقف العلامة في المختلف (7).
احتج المفيد بعموم رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت (8).
ورواية أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها، فلا يقدر على الجماع أبدا، تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (9) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال في حكاية الحال تدل على العموم في المقال.
احتج الباقون برواية إسحاق بن عمار عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام: إن
الرابع: العنة، ويثبت بها الرد وإن تجددت بعد العقد إجماعا، وهل يفسخ مع تجددها بعد الوطء؟ قال المفيد: نعم (4) وبه قال الصدوق () وابن حمزة (6) ومنع الباقون، وتوقف العلامة في المختلف (7).
احتج المفيد بعموم رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت (8).
ورواية أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها، فلا يقدر على الجماع أبدا، تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (9) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال في حكاية الحال تدل على العموم في المقال.
احتج الباقون برواية إسحاق بن عمار عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام: إن