____________________
المصنف (1) والعلامة (2) وفخر المحققين (3) لضعف سند الرواية، فإن عمار فطحي.
قال طاب ثراه: وهل يشترط التساوي في الأيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة.
أقول: مذهب المصنف الاكتفاء بالإسلام، فيجوز تزويج المؤمنة بالمخالف عنده على كراهية، وهو مذهب ابن حمزة (4) وظاهر المفيد (5) وأبي علي (6) ونقل عن عماد
قال طاب ثراه: وهل يشترط التساوي في الأيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة.
أقول: مذهب المصنف الاكتفاء بالإسلام، فيجوز تزويج المؤمنة بالمخالف عنده على كراهية، وهو مذهب ابن حمزة (4) وظاهر المفيد (5) وأبي علي (6) ونقل عن عماد