وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضر أو مثلها تحيض.
____________________
وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف (1).
قال طاب ثراه: وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة.
أقول: لا شك أن الخلع والظهار قد شاركا الطلاق في اشتراط وقوع كل من الثلاثة في الطهر العاري عن الجماع، وسماع الشاهدين.
أما الخلع فلمشابهة الطلاق، أو لكونه قسما من أقسامه على القول بوقوعه مجردا.
وأما الظهار فبالإجماع.
ولا يقع كل واحد من الطلاق والخلع معلقا على الشرط إجماعا.
وهل حكم الظهار كذلك؟ أو يجوز وقوعه معلقا على شرط كقوله: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار، وإن قدم زيد؟ فيه مذهبان:
(أ) الوقوع قاله الشيخ في الثلاثة (2) (3) (4) والصدوق في المقنع (5) وابن
قال طاب ثراه: وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة.
أقول: لا شك أن الخلع والظهار قد شاركا الطلاق في اشتراط وقوع كل من الثلاثة في الطهر العاري عن الجماع، وسماع الشاهدين.
أما الخلع فلمشابهة الطلاق، أو لكونه قسما من أقسامه على القول بوقوعه مجردا.
وأما الظهار فبالإجماع.
ولا يقع كل واحد من الطلاق والخلع معلقا على الشرط إجماعا.
وهل حكم الظهار كذلك؟ أو يجوز وقوعه معلقا على شرط كقوله: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار، وإن قدم زيد؟ فيه مذهبان:
(أ) الوقوع قاله الشيخ في الثلاثة (2) (3) (4) والصدوق في المقنع (5) وابن