المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٥
وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه أنه لا يحرم.
____________________
ندوره، ضعيف، لأنه بالنسبة إلى الزوج لازم، فلا يكون له فسخه.
(السادس) لو قلنا لهما فسخ نكاحهما لم يجب الارتقاب حتى يخرج عدة الفاسخة، لكونها بائنة كغيره من الفسوخ، ونص عليه ابن إدريس (1) فيحل له العقد على أختها، وخامسة، ولا نفقه لها، وقال ابن حمزة: يجب الارتقاب إلى خروج العدة، فتحرم وطء بنت الأخ والأخت، والعقد على الخامسة، والأخت، ويلزمه وجوب الإنفاق (2).
(السابع) المشهور جواز العكس، أي إدخال العمة والخالة على بنتا أخيها وأختها، وسوى الصدوق في المقنع بينهما في التحريم (3).
ومستنده رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: لا تتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما (4).
واحتج الباقون بالأصل، وبرواية محمد بن مسلم المتقدمة (5).
قال طاب ثراه: وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة، تردد، أشبهه أنه لا يحرم.
أقول: ألحق الشيخ في النهاية الشبهة بالصحيح في المصاهرة، لتبعيته له في لحوق النسب، ووجوب المهر، فتحصل التحريم لوجود أحكام الصحيح فيه، ولأنه

(١) السرائر: كتاب النكاح ص ٢٩٢ س ٤ قال: ولا يستحق في هذه العدة عليه نفقة، وله أن يتزوج بأختها في الحال.
(٢) الوسيلة: في بيان من يجوز العقد عليه، ص ٢٩٣ س ١٨ قال: ويفرق بينهما حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة.
(٣) المقنع: باب بد والنكاح، ص ١١٠ س ٦ قال: ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها.
(٤) لاحظ عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٣٢٨ الحديث ٢٠٤ وما علق عليه.
(٥) تقدمت نقلا عن التهذيب: ج ٧ ص ٣٣٢ الحديث 2.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست