____________________
كتاب الإجارة مقدمة الإجارة في اللغة كد الأجير، واشتقاقه من الأجر وهو الثواب، يقال: آجر داره يوجرها إيجارا فهو مؤجر. والأجير فعيل بمعنى الفاعل كالعليم بمعنى العالم.
وفي الشريعة تمليك المنفعة مدة معينة بعوض مالي.
فالتمليك جنس، والمنفعة فصل يخرج به تمليك الأعيان كالبيع والهبة. ويخرج باشتراط العوض العارية، وباقي القيود شروطه.
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ (١) وقال ﴿لو شئت لاتخذت عليه أجرا﴾ (٢) وقال ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج﴾ (3) فأخبر بوقوع الإجارة.
وأما السنة: فروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أعط الأجير أجرته
وفي الشريعة تمليك المنفعة مدة معينة بعوض مالي.
فالتمليك جنس، والمنفعة فصل يخرج به تمليك الأعيان كالبيع والهبة. ويخرج باشتراط العوض العارية، وباقي القيود شروطه.
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ (١) وقال ﴿لو شئت لاتخذت عليه أجرا﴾ (٢) وقال ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج﴾ (3) فأخبر بوقوع الإجارة.
وأما السنة: فروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أعط الأجير أجرته