____________________
ولو كان استيفائها كافيا في الحل في الأول وهادما للتحريم لجاز العقد للزوج مكان المحلل، فيلزم عدم الافتقار إلى المحلل أبدا، وهو مخالف للكتاب العزير، وعليه طابقت الروايات (1).
نعم ورد في شواذها: عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله هو الطلاق الذي يطلق الفقيه، وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة الشاهدين، وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة، وهو آخر القروء، لأن الأقراء هي الأطهار، فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجه وحلت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله، وحلت بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاثة مرات، يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج (2).
وعبد الله بن بكير فطحي كذاب.
وقال الشيخ وسئل عن هذا؟ فقال: هذا مما رزقه الله من الرأي، ولما رأى أصحابه لا يقولون به أسنده إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به، وإنما هو عليه من الغلط في انحرافه عن اعتقاد الحق، في اعتقاد مذهب الفطحية أعظم من الغلط في استناده فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ولم يعلم بها أحد من الأصحاب (3).
قال طاب ثراه: يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة.
نعم ورد في شواذها: عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله هو الطلاق الذي يطلق الفقيه، وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة الشاهدين، وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة، وهو آخر القروء، لأن الأقراء هي الأطهار، فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجه وحلت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله، وحلت بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاثة مرات، يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج (2).
وعبد الله بن بكير فطحي كذاب.
وقال الشيخ وسئل عن هذا؟ فقال: هذا مما رزقه الله من الرأي، ولما رأى أصحابه لا يقولون به أسنده إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به، وإنما هو عليه من الغلط في انحرافه عن اعتقاد الحق، في اعتقاد مذهب الفطحية أعظم من الغلط في استناده فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ولم يعلم بها أحد من الأصحاب (3).
قال طاب ثراه: يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة.