____________________
النصف، فيصح له خمسة وعشرون، وهذا الوجه أشبه من الأول، لأنه لولا ذلك لكان مساويا للحر، وهو محال.
قال طاب ثراه: ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة، وإن زاد أعطي العبد الزائد، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف.
أقول: إذا أوصى الإنسان للعبد، لا يخلو إما أن يكون العبد للموصي، أو لورثته، أو لأجنبي، والثالث لا يصح الوصية له إجماعا، والثاني أجازه في المبسوط (1) وتبعه القاضي (2) ومنعه الباقون والأول جائز بالإجماع، وهو موضع البحث هنا.
إذا عرفت هذا فنقول: إذا أوصى لعبده بشئ قيس ذلك الشئ إلى قيمته تقويما عادلا، فإن كان بقدر القيمة عتق ولا شئ له ولا عليه، وإن كان أكثر من قيمته عتق وأعطى الفضل، وإن كانت قيمته أكثر مما أوصى له قال المصنف:
عتق منه مساوي الوصية وسعى في الباقي بالغا ما بلغ (3) وعليه دل إطلاق
قال طاب ثراه: ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة، وإن زاد أعطي العبد الزائد، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف.
أقول: إذا أوصى الإنسان للعبد، لا يخلو إما أن يكون العبد للموصي، أو لورثته، أو لأجنبي، والثالث لا يصح الوصية له إجماعا، والثاني أجازه في المبسوط (1) وتبعه القاضي (2) ومنعه الباقون والأول جائز بالإجماع، وهو موضع البحث هنا.
إذا عرفت هذا فنقول: إذا أوصى لعبده بشئ قيس ذلك الشئ إلى قيمته تقويما عادلا، فإن كان بقدر القيمة عتق ولا شئ له ولا عليه، وإن كان أكثر من قيمته عتق وأعطى الفضل، وإن كانت قيمته أكثر مما أوصى له قال المصنف:
عتق منه مساوي الوصية وسعى في الباقي بالغا ما بلغ (3) وعليه دل إطلاق