المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٨
ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.
أما العتق فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها، وإن كان الزوج حرا على الأظهر ولا خيرة للعبد لو أعتق، ولا لزوجته ولو كانت حرة، وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.
____________________
قال طاب ثراه: فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها، وإن كان الزوج حرا على الأظهر.
أقول: إذا أعتقت الأمة تخيرت في نكاحها، لأنه عقد اختياري وقع عليها من غير اختيارها، وليس لها وسيلة إلى رفعه، لاختصاص الطلاق بالزوج، فشرع لها الشارع الخيار دفعا للفضاضة والحرج، ولا فرق بين أن يكون زوجها عبدا أو حرا، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وبه قال المفيد (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) وأبو علي (5) والمصنف في النافع (6) وهو مذهب العلامة (7) وقال في كتابي الفروع:
إذا أعتقت الأمة وكانت تحت حر، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار،

(١) النهاية: باب العقد على الإماء والعبيد ص ٤٧٦ س ١٢ قال: فإن أعتقها مولاها كانت خيرة بين الرضا والفسخ الخ.
(٢) المقنعة: باب العقود على الإماء ص ٧٧ س ٣٥ قال: وإن أعتقها السيد كانت هي بالخيار الخ.
(٣) المهذب: باب نكاح الإماء والعبيد ص ٢١٨ س ١٣ قال: وإن اعتقهما جميعا كانت الزوجة مخيرة بين الرضا الخ.
(٤) السرائر: باب العقد على الإماء والعبيد ص ٣٠٥ س ٥ قال: وكذلك إن أعتقها مولاها كانت مخيرة الخ.
(٥) المختلف: في نكاح المماليك ص ١٤ قال: مسألة، قال الشيخ في النهاية فإن أعتقها مولاها إلى قوله: وقول ابن الجنيد أيضا.
(٦) لاحظ ما اختاره في النافع.
(٧) المختلف: في نكاح المماليك ص ١٤ س ٣٧ قال بعد نقل قول الشيخ: والمعتمد ما قاله في النهاية.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست