أما العتق فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها، وإن كان الزوج حرا على الأظهر ولا خيرة للعبد لو أعتق، ولا لزوجته ولو كانت حرة، وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.
____________________
قال طاب ثراه: فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها، وإن كان الزوج حرا على الأظهر.
أقول: إذا أعتقت الأمة تخيرت في نكاحها، لأنه عقد اختياري وقع عليها من غير اختيارها، وليس لها وسيلة إلى رفعه، لاختصاص الطلاق بالزوج، فشرع لها الشارع الخيار دفعا للفضاضة والحرج، ولا فرق بين أن يكون زوجها عبدا أو حرا، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وبه قال المفيد (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) وأبو علي (5) والمصنف في النافع (6) وهو مذهب العلامة (7) وقال في كتابي الفروع:
إذا أعتقت الأمة وكانت تحت حر، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار،
أقول: إذا أعتقت الأمة تخيرت في نكاحها، لأنه عقد اختياري وقع عليها من غير اختيارها، وليس لها وسيلة إلى رفعه، لاختصاص الطلاق بالزوج، فشرع لها الشارع الخيار دفعا للفضاضة والحرج، ولا فرق بين أن يكون زوجها عبدا أو حرا، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وبه قال المفيد (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) وأبو علي (5) والمصنف في النافع (6) وهو مذهب العلامة (7) وقال في كتابي الفروع:
إذا أعتقت الأمة وكانت تحت حر، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار،