____________________
لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع بها إيلاء ولا ظهار (١).
ومثلها رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته، قال: لا يلزمه، وقال: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (٢).
احتج الآخرون بعموم قوله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ (3) وهو عام.
قال طاب ثراه: وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما الوقوع، وكذا الموطوءة بالملك والمروي أنها كالحرة.
أقول: هنا مسئلتان.
الموطوءة بالعقد المنقطع هل يقع بها الظهار؟ قال المرتضى (4) وابن زهرة (5) والتقي (6) نعم واختاره المصنف (7) والعلامة في القواعد (8) والمختلف (9).
ومثلها رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته، قال: لا يلزمه، وقال: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (٢).
احتج الآخرون بعموم قوله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ (3) وهو عام.
قال طاب ثراه: وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما الوقوع، وكذا الموطوءة بالملك والمروي أنها كالحرة.
أقول: هنا مسئلتان.
الموطوءة بالعقد المنقطع هل يقع بها الظهار؟ قال المرتضى (4) وابن زهرة (5) والتقي (6) نعم واختاره المصنف (7) والعلامة في القواعد (8) والمختلف (9).