ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة، وكذا لو زنى بها الحر.
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
____________________
يبقى في يد السيد، قال ابن حمزة: ولو تعذر الأداء بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكاك رقبته (1).
وهل يكون حكمه حكم المكاتب في منعه من التصرفات المشتملة على التعزير بالمال؟ احتمالان، الأقوى ذلك، لئلا يستضر السيد بطول مدة السعي، ويحتمل قويا عتقه، ولا يجب عليه السعي، لأن الأب متلف والقيمة عليه ولا يجب على الإنسان قضاء ما على أبيه من الدين.
قال طاب ثراه: ولو أمضى الشريك العقد لم يحل، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
أقول: يريد لو كان الحر متزوجا بأمة بين شريكين، ثم اشترى نصيب أحدهما، فقد ملك جزءا من زوجته، فيبطل نكاحه، لأنه لا يستقر عقد الإنسان على ملكه، ويحرم عليه وطؤها، لعدم اختصاصه بملكها، وهل هناك طريق إلى إباحتها سوى شراء النصف الباقي؟ قيل فيه قولان:
أحدهما: لا، لأن الفرج لا يتبعض، فيباح بعضه بالملك وبعضه بالعقد، وهو
وهل يكون حكمه حكم المكاتب في منعه من التصرفات المشتملة على التعزير بالمال؟ احتمالان، الأقوى ذلك، لئلا يستضر السيد بطول مدة السعي، ويحتمل قويا عتقه، ولا يجب عليه السعي، لأن الأب متلف والقيمة عليه ولا يجب على الإنسان قضاء ما على أبيه من الدين.
قال طاب ثراه: ولو أمضى الشريك العقد لم يحل، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
أقول: يريد لو كان الحر متزوجا بأمة بين شريكين، ثم اشترى نصيب أحدهما، فقد ملك جزءا من زوجته، فيبطل نكاحه، لأنه لا يستقر عقد الإنسان على ملكه، ويحرم عليه وطؤها، لعدم اختصاصه بملكها، وهل هناك طريق إلى إباحتها سوى شراء النصف الباقي؟ قيل فيه قولان:
أحدهما: لا، لأن الفرج لا يتبعض، فيباح بعضه بالملك وبعضه بالعقد، وهو