____________________
أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (1) وبأن القبول حق للمورث، فتثبت للوارث، كخيار الرد بالعيب.
احتج العلامة بأن الوصية عقد تفتقر إلى إيجاب وقبول، وقد بينا أن القبول المنعقد به هو الذي يقع بعد الوفاة، فصار الموت حينئذ العبرة به (2) ويؤيده ما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشئ (3) ومثلها رواية منصور بن حازم في الموثق عنه عليه السلام (4) وأجاب عما تمسك به المفيد: بأن محمد بن قيس مجهول، وما تمسك هو به أصح طريقا، وخيار العيب حق استقر للموروث فانتقل إلى وارثه بخلاف القبول الذي هو جزء السبب، فهو كقبول البيع، والأول هو المشهور بين الأصحاب وعليه فخر المحققين (5).
قال طاب ثراه: ويعتبر التكليف والإسلام، وفي اعتبار العدالة تردد، أشبهه أنها لا تعتبر، أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته.
احتج العلامة بأن الوصية عقد تفتقر إلى إيجاب وقبول، وقد بينا أن القبول المنعقد به هو الذي يقع بعد الوفاة، فصار الموت حينئذ العبرة به (2) ويؤيده ما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشئ (3) ومثلها رواية منصور بن حازم في الموثق عنه عليه السلام (4) وأجاب عما تمسك به المفيد: بأن محمد بن قيس مجهول، وما تمسك هو به أصح طريقا، وخيار العيب حق استقر للموروث فانتقل إلى وارثه بخلاف القبول الذي هو جزء السبب، فهو كقبول البيع، والأول هو المشهور بين الأصحاب وعليه فخر المحققين (5).
قال طاب ثراه: ويعتبر التكليف والإسلام، وفي اعتبار العدالة تردد، أشبهه أنها لا تعتبر، أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته.