(الركن الأول) في المطلق: ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد.
فلا اعتبار بطلاق الصبي، وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل.
ولا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا المكره، ولا المغضب مع ارتفاع القصد.
____________________
تزوجت؟ فقال: نعم، ثم مر به فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل يبغض كل ذواق من الرجال وكل ذواق من النساء (1).
وعن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من شئ مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق، وإن الله عز وجل يبغض المطلاق الذواق (2) (3).
قال طاب ثراه: وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
أقول: هذه رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي
وعن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من شئ مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق، وإن الله عز وجل يبغض المطلاق الذواق (2) (3).
قال طاب ثراه: وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
أقول: هذه رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي