____________________
وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة مؤمنة عارفه، وليس بالموضع أحد على دينها، هل تتزوج منهم؟ قال: لا تتزوج إلا من كان على دينها، وأنتم فلا بأس أن تتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء، وأما الناصبة بنت الناصبة فلا ولا كرامة لأن المرأة البلهاء المستضعفة تأخذ من أدب زوجها، وبردها إلى ما هو عليه (1).
قال طاب ثراه: ولا يشترط تمكن الزوجة من النفقة (الإنفاق خ ل) ولا يتخير المرأة لو تجدد العجز عن الإنفاق.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: هل يشترط تمكن الزوج من النفقة ابتداء أم لا؟
قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) نعم، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) ولعله نظر إلى مشابهة العقد للمعاوضة ولهذا تسقط نفقتها لو أخلت بالتمكين، ولو أرادت منعه بالكلية كرها له، شرع لها الخلع بعوض يرضى ببذله بالغا ما بلغ، وسمي فدية، ولا تملك الرجوع إلا مع رجوعها، فكان معاوضة من هذه الوجوه، ومع عجز المتعاوضين يفسد المعاوضة،
قال طاب ثراه: ولا يشترط تمكن الزوجة من النفقة (الإنفاق خ ل) ولا يتخير المرأة لو تجدد العجز عن الإنفاق.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: هل يشترط تمكن الزوج من النفقة ابتداء أم لا؟
قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) نعم، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) ولعله نظر إلى مشابهة العقد للمعاوضة ولهذا تسقط نفقتها لو أخلت بالتمكين، ولو أرادت منعه بالكلية كرها له، شرع لها الخلع بعوض يرضى ببذله بالغا ما بلغ، وسمي فدية، ولا تملك الرجوع إلا مع رجوعها، فكان معاوضة من هذه الوجوه، ومع عجز المتعاوضين يفسد المعاوضة،