____________________
وأبو علي (1) وابن حمزة (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4).
(ج) سبع الثلث، وهو في رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: سبع ثلثه (5) ذكرها الصدوق في كتابه.
قال طاب ثراه: ولو أوصى بسهم كان ثمنا.
أقول: لا خلاف في تفسير الشئ أنه الدس. وفي السهم ثلاثة أقوال:
(أ) الثمن، قاله المفيد (6) وأبو علي (7) والصدوق (8) والقاضي (9) وسلار (10) وابن إدريس (11) واختاره الشيخ في النهاية (12) وهو اختيار المصنف (13) والعلامة (14) لموثقة السكوني عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصي
(ج) سبع الثلث، وهو في رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: سبع ثلثه (5) ذكرها الصدوق في كتابه.
قال طاب ثراه: ولو أوصى بسهم كان ثمنا.
أقول: لا خلاف في تفسير الشئ أنه الدس. وفي السهم ثلاثة أقوال:
(أ) الثمن، قاله المفيد (6) وأبو علي (7) والصدوق (8) والقاضي (9) وسلار (10) وابن إدريس (11) واختاره الشيخ في النهاية (12) وهو اختيار المصنف (13) والعلامة (14) لموثقة السكوني عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصي