(الأولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.
____________________
احتج السيد بقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ (1) وهذا صريح في الآيات من المحيض، واللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال (2).
احتج الآخرون بوجوه.
(أ) إن المقتضي للاعتداد، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال:
التي لا تحبل مثلها، لا عدة عليها (3) وهو إيماء إلى ما ذكرناه من العلة.
(ب) إن غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا، فكذا اليائسة والصغيرة، إذا الدخول هنا لا اعتداد به.
(ج) موثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟
قال: إذا أتى عليها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي يئسن من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة (4).
قال طاب ثراه: لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة.
أقول: لم يختلف أحد من أصحابنا في افتقارها بعد الثلاثة إلى المحلل، سواء كانت الثلاث للعدة أو للسنة.
ولأنه منصوص القرآن (5) وفي الثالثة لا بد من استيفاء العدة بالنسبة إلى المحلل،
احتج الآخرون بوجوه.
(أ) إن المقتضي للاعتداد، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال:
التي لا تحبل مثلها، لا عدة عليها (3) وهو إيماء إلى ما ذكرناه من العلة.
(ب) إن غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا، فكذا اليائسة والصغيرة، إذا الدخول هنا لا اعتداد به.
(ج) موثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟
قال: إذا أتى عليها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي يئسن من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة (4).
قال طاب ثراه: لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة.
أقول: لم يختلف أحد من أصحابنا في افتقارها بعد الثلاثة إلى المحلل، سواء كانت الثلاث للعدة أو للسنة.
ولأنه منصوص القرآن (5) وفي الثالثة لا بد من استيفاء العدة بالنسبة إلى المحلل،