____________________
وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره (1).
قال طاب ثراه: وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد.
أقول: إذا أوصى الصبي الذي لم يبلغ، وكانت وصيته في المعروف، فيه أقوال أربعة:
(أ) قال الشيخ في النهاية: إذا جمع ثلاث شرائط، بلوغ العشر، ووضعها في الأشياء مواضعها، وكونها في المعروف، وسوغ مع ذلك هبته (2) ووافقه المفيد في الشرائط ومنع في الهبة (3) وكذا سلار وافقهما في الشرائط ومنع في الهبة والوقف (4).
(ب) ظاهر التقي جواز وصيته مع بلوغ العشر مطلقا، ومع نقصه منها في المعروف، حيث قال: لا يمضي وصية من لم يبلغ عشر سنين، والمحجوز عليه إلا ما تعلق بأبواب البر (5).
(ج) قال أبو علي: إذا أوصى الغلام وله ثمان سنين والجارية ولها سبع سنين بما يوصي به البالغ الرشيد جاز (6) فقد سوى بينهما وبين البالغ مع بلوغ الثمان للذكر
قال طاب ثراه: وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد.
أقول: إذا أوصى الصبي الذي لم يبلغ، وكانت وصيته في المعروف، فيه أقوال أربعة:
(أ) قال الشيخ في النهاية: إذا جمع ثلاث شرائط، بلوغ العشر، ووضعها في الأشياء مواضعها، وكونها في المعروف، وسوغ مع ذلك هبته (2) ووافقه المفيد في الشرائط ومنع في الهبة (3) وكذا سلار وافقهما في الشرائط ومنع في الهبة والوقف (4).
(ب) ظاهر التقي جواز وصيته مع بلوغ العشر مطلقا، ومع نقصه منها في المعروف، حيث قال: لا يمضي وصية من لم يبلغ عشر سنين، والمحجوز عليه إلا ما تعلق بأبواب البر (5).
(ج) قال أبو علي: إذا أوصى الغلام وله ثمان سنين والجارية ولها سبع سنين بما يوصي به البالغ الرشيد جاز (6) فقد سوى بينهما وبين البالغ مع بلوغ الثمان للذكر