الثالثة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء.
____________________
حتى يستبرئ المخرجة ويعلم براءتها من الحمل، ولو ظهرت حاملا لم يحل له الأخت حتى تضع، لئلا يجتمع ماءه في رحم أختين، وهو بمنزلة نكاح الأخت في عدة أختها، والحق الجواز، لأنه لو طلق الأخت بائنا حل له نكاح أختها في الحال على كراهية، وإن كانت المطلقة حاملا، والاستبراء بمنزلة العدة البائنة، لأنه لا يمكن ردها إلى النكاح.
قال طاب ثراه: يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت.
أقول: الطول لغة السعة، وشرعا مهر المرأة الحرة ونفقتها، ووجودها، وإمكان وطئها قبلا شرطان:
والعنت لغة المشقة الشديدة، وشرعا الزنا، لأنه سبب لمشقة الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة بالنار، وخوف العنت يتحقق بقوة الشهوة وضعف التقوى.
فهنا قيود ستة:
(أ) وجود الحرة، فلو لم يوجد، فلا طول.
(ب) وجود مهرها، فلو عدمه فلا طول.
(ج) يساره بنفقتها، فمع إعساره عنها لا طول.
(د) إمكان وطئها قبلا، فلو لم يجد إلا الرتقاء، أو ضعيفة لا يحتمله، فلا طول.
(ه) غلبة الشهوة، فمع قدرته عليها لاعنت.
(و) ضعف التقوى، فلو تمكن من حبس نفسه عن الزنا ووثق بها في ذلك
قال طاب ثراه: يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت.
أقول: الطول لغة السعة، وشرعا مهر المرأة الحرة ونفقتها، ووجودها، وإمكان وطئها قبلا شرطان:
والعنت لغة المشقة الشديدة، وشرعا الزنا، لأنه سبب لمشقة الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة بالنار، وخوف العنت يتحقق بقوة الشهوة وضعف التقوى.
فهنا قيود ستة:
(أ) وجود الحرة، فلو لم يوجد، فلا طول.
(ب) وجود مهرها، فلو عدمه فلا طول.
(ج) يساره بنفقتها، فمع إعساره عنها لا طول.
(د) إمكان وطئها قبلا، فلو لم يجد إلا الرتقاء، أو ضعيفة لا يحتمله، فلا طول.
(ه) غلبة الشهوة، فمع قدرته عليها لاعنت.
(و) ضعف التقوى، فلو تمكن من حبس نفسه عن الزنا ووثق بها في ذلك