وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم، وفي رواية القول قول المالك.
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة، ويجب إيفاؤه عند فراغه، ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر
____________________
قال طاب ثراه: ولو اختلفا في قيمة الدابة، أو أرض نقصها فالقول قول الغارم، وفي رواية قول المالك.
أقول: مختار المصنف هو مذهب ابن إدريس (1) واختاره العلامة، وقال الشيخ في النهاية: القول قول المالك في الدابة، وفي غيرها القول قول الغارم (2) عملا برواية أبي ولاد (3).
أقول: مختار المصنف هو مذهب ابن إدريس (1) واختاره العلامة، وقال الشيخ في النهاية: القول قول المالك في الدابة، وفي غيرها القول قول الغارم (2) عملا برواية أبي ولاد (3).