____________________
نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (١) فشرط الدخول في تحريمها، قضية للعطف.
ولرواية جميل بن دراج وحماد بن عثمان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني: إذا تزوج المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج أمها، وإن شاء ابنتها (٢).
ومثلها صحيحة منصور بن حازم (٣).
قال طاب ثراه: وقيل: تتخير العمة والخالة بين الفسخ والإمضاء، أو فسخ عقدها.
أقول: النظر هنا يقع في مباحث:
(الأول) هل يحرم إدخال بنت الأخ والأخت على العمة والخالة، أم لا؟ قال القديمان: لا يحرم (٤) (٥) لقوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (6)، ولما رواه على
ولرواية جميل بن دراج وحماد بن عثمان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني: إذا تزوج المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج أمها، وإن شاء ابنتها (٢).
ومثلها صحيحة منصور بن حازم (٣).
قال طاب ثراه: وقيل: تتخير العمة والخالة بين الفسخ والإمضاء، أو فسخ عقدها.
أقول: النظر هنا يقع في مباحث:
(الأول) هل يحرم إدخال بنت الأخ والأخت على العمة والخالة، أم لا؟ قال القديمان: لا يحرم (٤) (٥) لقوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (6)، ولما رواه على