ويرجع في الجيران إلى العرف، وقيل: بمن يلي داره إلى أربعين ذراعا، وقيل: إلى أربعين دارا، وهو مطرح.
____________________
أقول: قد مر البحث في هذه المسألة في باب الخمس، فلينظر من هناك.
قال طاب ثراه: ويرجع في الجيران إلى العرف، وقيل: هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا، وقيل: أربعين دارا وهو مطرح.
أقول: الأول مختار المصنف (1) وهو مذهب العلامة (2) ووجهه حمل الإطلاق عند تعذر الحقائق الشرعية عليه.
والثاني مذهب الشيخين (3) وتلميذ يهما (4) وابن حمزة (5) وابن زهرة (6) والتقي (7).
قال طاب ثراه: ويرجع في الجيران إلى العرف، وقيل: هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا، وقيل: أربعين دارا وهو مطرح.
أقول: الأول مختار المصنف (1) وهو مذهب العلامة (2) ووجهه حمل الإطلاق عند تعذر الحقائق الشرعية عليه.
والثاني مذهب الشيخين (3) وتلميذ يهما (4) وابن حمزة (5) وابن زهرة (6) والتقي (7).