يشترط، وفي المستند ضعف.
____________________
قال طاب ثراه: ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب. وقيل: يشترط وفي المستند ضعف.
أقول: المشهور أن الولاية للأب والجد ثابتة على الصغيرين والمجنونين سواء كان جنونهما مستمرا قبل البلوغ، أو عرض بعد زوال الولاية عنهما لرشدهما بعد البلوغ، وليست ولاية الجد مشروطة ببقاء الأب، بل هي ولاية برأسها وهو اختيار المفيد (1) وتلميذه (2) والسيد (3) وابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).
وهنا مذهبان آخران:
(أ) ثبوت الولاية للأب خاصة قاله الحسن (7).
أقول: المشهور أن الولاية للأب والجد ثابتة على الصغيرين والمجنونين سواء كان جنونهما مستمرا قبل البلوغ، أو عرض بعد زوال الولاية عنهما لرشدهما بعد البلوغ، وليست ولاية الجد مشروطة ببقاء الأب، بل هي ولاية برأسها وهو اختيار المفيد (1) وتلميذه (2) والسيد (3) وابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).
وهنا مذهبان آخران:
(أ) ثبوت الولاية للأب خاصة قاله الحسن (7).