وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر، استقرت الأجرة ولو لم ينتفع.
وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر، ويضمن مع التعدي. ولو
____________________
فالحاصل: أن هنا أربعة أقوال:
(أ) صحة هذا الشرط والعمل بموجبه ما لم يحط بالأجرة، فيجب أجرة المثل، قاله الشيخ في النهاية واختاره (1) وأفتى به العلامة في المعتمد (2).
(ب) صحة هذا الشرط والعمل بموجبه ما لم يحط بالأجرة، فيجب القضاء بالصلح، قاله أبو علي (3).
(ج) بطلان هذا الشرط وصحة العقد، فيجب الأجرة بكمالها، قاله ابن إدريس (4).
(د) بطلانهما معا، فيجب أجرة المثل سواء أو صله في المعين أو غيره، وسواء أحاطت بالأجرة أو لا اختاره العلامة (5) وفخر المحققين (6) لعدم اليقين والجزم في العقد. وهو مشكل لأنه اجتهاد في مقابلة النص.
قال طاب ثراه: وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة وإن لم ينتفع.
(أ) صحة هذا الشرط والعمل بموجبه ما لم يحط بالأجرة، فيجب أجرة المثل، قاله الشيخ في النهاية واختاره (1) وأفتى به العلامة في المعتمد (2).
(ب) صحة هذا الشرط والعمل بموجبه ما لم يحط بالأجرة، فيجب القضاء بالصلح، قاله أبو علي (3).
(ج) بطلان هذا الشرط وصحة العقد، فيجب الأجرة بكمالها، قاله ابن إدريس (4).
(د) بطلانهما معا، فيجب أجرة المثل سواء أو صله في المعين أو غيره، وسواء أحاطت بالأجرة أو لا اختاره العلامة (5) وفخر المحققين (6) لعدم اليقين والجزم في العقد. وهو مشكل لأنه اجتهاد في مقابلة النص.
قال طاب ثراه: وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة وإن لم ينتفع.