____________________
قال: ولا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته، ولا المرأة فيما تهبه لزوجها حيزت أو لم تحز، أليس الله يقول ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ (١). وقال: ﴿فإن طبن لكم عن شئ فكلوه هنيئا مريئا﴾ (2) (3)، وهذا يشمل الصداق والهبة.
قال طاب ثراه: ومع التصرف قولان: أشبههما الجواز.
أقول: منع في النهاية من الرجوع (4) وتبعه القاضي (5) وابن إدريس (6) واختاره العلامة (7) وقال سلار: للواهب الرجوع فيما لم يعوض عنه ما دامت العين باقية (8) وكذا التقي (9) واختاره المصنف (10) إلا أن أبا الصلاح منع في الرجوع في الهدية مع التصرف (11).
قال طاب ثراه: ومع التصرف قولان: أشبههما الجواز.
أقول: منع في النهاية من الرجوع (4) وتبعه القاضي (5) وابن إدريس (6) واختاره العلامة (7) وقال سلار: للواهب الرجوع فيما لم يعوض عنه ما دامت العين باقية (8) وكذا التقي (9) واختاره المصنف (10) إلا أن أبا الصلاح منع في الرجوع في الهدية مع التصرف (11).