وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام.
أما العتق فيتعين في الواحد في المرتبة. ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع، ولا بد من كونها مؤمنة، أو مسلمة، وإن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها. وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه. ويجزي الآبق ما لم يعلم موته، وأم الولد.
وأما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.
ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة، إذا كان قدر الكفاية، ولا الخادم. ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر. فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني
____________________
قال طاب ثراه: وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا، وفي غيرها بالجواز، وهو أشبه.
أقول: موضوع المسألة: إن المدبر قبل نقض تدبيره، هل يجزي عتقه في الكفارة؟
قال في النهاية: لا (1)، وتبعه القاضي (2) وقال ابن إدريس: يصح ويكون ذلك نقضا للتدبير (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
أقول: موضوع المسألة: إن المدبر قبل نقض تدبيره، هل يجزي عتقه في الكفارة؟
قال في النهاية: لا (1)، وتبعه القاضي (2) وقال ابن إدريس: يصح ويكون ذلك نقضا للتدبير (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).