____________________
أحوط (١). واختاره العلامة في أكثر كتبه (٢) ومنع ابن إدريس لأصالة الإباحة (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة في التحرير (٥).
فرع يشترط في نشر الحرمة بالشبهة، السبق، فلو وطئ الأب زوجة الابن لشبهة لم يحرم على الابن زوجته، لسبق الحل، وقال في المبسوط: بالتحريم لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (6) وأجيب: بأن دلالة الآية في هذا الباب ظنية، فلا ترفع الحل المتيقن.
قال طاب ثراه: وأما الزنا فلا تحرم الزانية، ولا الزوجة وإن أصرت على الأشبه (الأشهر خ ل).
أقول: هنا مسألتان:
فرع يشترط في نشر الحرمة بالشبهة، السبق، فلو وطئ الأب زوجة الابن لشبهة لم يحرم على الابن زوجته، لسبق الحل، وقال في المبسوط: بالتحريم لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (6) وأجيب: بأن دلالة الآية في هذا الباب ظنية، فلا ترفع الحل المتيقن.
قال طاب ثراه: وأما الزنا فلا تحرم الزانية، ولا الزوجة وإن أصرت على الأشبه (الأشهر خ ل).
أقول: هنا مسألتان: