____________________
القولين (١).
احتج الأولون: بأنه يستلزم خلو البضع عن العوض، واللازم باطل، وما استلزم البطلان كان باطلا، أما الأولى فلجواز موته، وأما الثانية فبينة.
وبما رواه أحمد بن محمد (في القوى) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، فقال: إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة (٢).
وما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة، بأن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو بنتك، قال: حرام، لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها (٣).
احتج الآخرون: بأصالة الجواز، وبقوله تعالى ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به﴾ (4) وقد وقع التراضي على الإجارة.
وبما رواه محمد بن مسلم (في الصحيح) عن الباقر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى قوله: زوجتكها على ما تحسن من القرآن،
احتج الأولون: بأنه يستلزم خلو البضع عن العوض، واللازم باطل، وما استلزم البطلان كان باطلا، أما الأولى فلجواز موته، وأما الثانية فبينة.
وبما رواه أحمد بن محمد (في القوى) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، فقال: إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة (٢).
وما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة، بأن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو بنتك، قال: حرام، لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها (٣).
احتج الآخرون: بأصالة الجواز، وبقوله تعالى ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به﴾ (4) وقد وقع التراضي على الإجارة.
وبما رواه محمد بن مسلم (في الصحيح) عن الباقر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى قوله: زوجتكها على ما تحسن من القرآن،