ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته.
____________________
الوجوب أو الندب؟ ابن إدريس على الأول (1) والشيخ، وابن الجنيد، والعلامة على الثاني (2) (3) (4) لأن لفظ الاستعفاف تؤذن بالندبية.
قال طاب ثراه: وإن أجاز له في الوصية جاز، ولو لم يأذن فقولان: أشبههما أنه لا يصح.
أقول: إذا نص الموصي على الإيصاء لا شك في جوازه، وإذا نص على عدمه لا شك في منعه.
وإنما البحث على الإطلاق، فهل يجوز أن يوصي من حيث أنه ملك ولاية يتملك الإيصاء بها؟ أم لا؟ من حيث أنه تصرف ولم يؤذن فيه، ويفتقر التصرف في حق الغير إلى صريح الإذن. الشيخ في النهاية على الأول (5) وبه قال القاضي (6)
قال طاب ثراه: وإن أجاز له في الوصية جاز، ولو لم يأذن فقولان: أشبههما أنه لا يصح.
أقول: إذا نص الموصي على الإيصاء لا شك في جوازه، وإذا نص على عدمه لا شك في منعه.
وإنما البحث على الإطلاق، فهل يجوز أن يوصي من حيث أنه ملك ولاية يتملك الإيصاء بها؟ أم لا؟ من حيث أنه تصرف ولم يؤذن فيه، ويفتقر التصرف في حق الغير إلى صريح الإذن. الشيخ في النهاية على الأول (5) وبه قال القاضي (6)