دار أو بيت، ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم. ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له. ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا.
____________________
قال طاب ثراه: ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه.
أقول: لا يتقدر المهر قلة، فيجوز على أقل ما يتمول ويثبت في الذمة، لأصالة الجواز ولقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به﴾ (1).
ولقول الرضا عليه السلام: وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة (2).
وأما في الكثرة: فالمشهور عند علمائنا أنه لا يتقدر أيضا، فيجوز ما تراضى عليه الزوجان ويلزم وإن بلغ أضعاف مهر السنة، ذهب إليه الشيخان (3) (4) والتقي (5)
أقول: لا يتقدر المهر قلة، فيجوز على أقل ما يتمول ويثبت في الذمة، لأصالة الجواز ولقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به﴾ (1).
ولقول الرضا عليه السلام: وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة (2).
وأما في الكثرة: فالمشهور عند علمائنا أنه لا يتقدر أيضا، فيجوز ما تراضى عليه الزوجان ويلزم وإن بلغ أضعاف مهر السنة، ذهب إليه الشيخان (3) (4) والتقي (5)